الفيض الكاشاني
162
الوافي
لأبي عبد اللَّه عليه السّلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال « أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » . 4001 - 5 الكافي ، 3 / 54 / 4 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني [ شيء - خ ل ] فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن » . 4002 - 6 التهذيب ، 2 / 252 / 16 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال يغسله كله فإن علم مكانه فليغسله » . 4003 - 7 التهذيب ، 1 / 252 / 17 / 1 بهذا الإسناد عن التهذيب ، 2 / 223 / 88 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول » . 4004 - 8 الفقيه ، 1 / 249 / 757 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام الحديث .